المحقق النراقي
66
مستند الشيعة
ما لا يصلح للحجية . للسابع : صحيحة ابن جابر الأخيرة ، باستفادة تحديد الطول منها بأحد الوجوه المتقدمة ، أو حمل السعة على البعدين . وفيه : أنه إنما يتم لو لم يكن المحدود المستدير . ومما ذكرنا ظهر ضعف الجميع . وقد يرجح الأقل بالأصل وفيه ما سبق . والوجه عندي التوقف في المساحة والاكتفاء في الكر بالوزن . فائدة : نقل بعض المتأخرين ( 1 ) أنه قدر ظرفا كان شبرا في شبر ، فوسع ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين صيرفيا ، وعلى هذا فيكون - أقرب المساحات إلى الوزن المتقدم ما مال إليه المعتبر ، فإنه يكون ستة وستين منا بالمتقدم ، ومائة واثني وثلاثين صيرفيا ، وعلى المشهور أربعا وثمانين منا تقريبا ، وعلى قول القميين واحدا وأربعين كذلك . * * *
--> ( 1 ) الظاهر أنه السيد الداماد ( منه رحمه الله ) ووجدنا التقدير المذكور بعينه في " الأربعين " للعلامة المجلسي ص 490 .